السيد اليزدي

568

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

[ التنجيز ] السابع : التنجيز « 1 » ، فلو علّق الضمان على شرط - كأن يقول : أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا ، أو إن لم يف أصلًا - بطل على المشهور ، لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامّة ، إلّادعوى الإجماع في كلّ العقود على أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير ، أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء ، وفي الثاني ما لا يخفى وفي الأوّل منع تحقّقه في المقام ، وربما يقال : لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً ، وفيه : أنّ تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك ، نعم في المثال الثاني يمكن أن يقال « 2 » بإمكان تحقّق الضمان منجّزاً مع كون الوفاء معلّقاً على عدم وفاء المضمون له ؛ لأنّه يصدق أنّه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة ؛ إذ حقيقته « 3 » قضية تعليقية ، إلّاأن يقال بالفرق بين الضمان العقدي والضمان اليدي . [ كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه ] الثامن : كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه ؛ سواء كان مستقرّاً كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه ، أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري ، كما إذا ضمن الثمن الكلّي للبائع ، أو المبيع الكلّي للمشتري ، أو المبيع الشخصي « 4 » قبل القبض ، وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك ،

--> ( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - كيف يمكن مع دعوى امتناع التفكيك ، مع أنّ هذا النحو من الضمان غير ما عندنا من‌كونه ناقلًا . ( 3 ) - كون حقيقة ضمان اليد قضية تعليقية في محلّ المنع ، ولا يسع المقام تفصيله . ( 4 ) - محلّ إشكال ، مع أنّه ليس من أمثلة المقام .